حساب الجاري
حساب الجاري
هو الحساب الذي تدفع المبالغ المودعة فيه عند الطلب ويستخدم فيه دفتر الشيكات لسحب الاموال المودعة لكل الشخصيات التي سيرد ذكرها فيما يلي ويسمى حساباً جارياً لانه بطبيعته يكون متحركاً صعوداً وهبوطاً حسب طبيعة العمل وهذه الحركة تعكس نشاط الحساب وياتي منه تسميته بالحساب الجاري
اولاً: ضوابط فتح الحسابات الجارية للافراد
1- يقدم طلب فتح الحساب الجاري على الاستمارة الخاصة بذلك .
2- ان يكون مقدم الطلب عراقي الجنسية او غير عراقي مقيما في العراق بموجب كتاب صادر من مديرية الاقامة يؤيد به اقامته في العراق .
3- ان يكون قد اكمل الثامنة عشر من عمره ولا يوجد مانع قانوني يتعلق بشخصه يمنعه من فتح الحساب، وان يكون كامل الاهلية .
4- ان يقدم المستمسكات التعريفية التالية :
(هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية أو البطاقة الوطنية الموحدة، بطاقة السكن، جواز سفر نافذ المفعول (ان وجد)، صورتان شخصية حديثة ، هوية العمل سارية المفعول)
5- يمكن فتح الحساب الجاري باسم القاصر ( وهو من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ) وكذلك بالنسبة لعديم الاهلية او ناقصها وفقاً للاجراءات التالية:-
• لا يجوز للوصي المختار والوصي المنصوب والقيم او وكلائهم فتح الحساب باسم القاصر الا لقاء ابراز أي من المستندات الشرعية التالية المصدقة من المحكمة المختصة وبحسب مقتضى الحال :-
• لا يجوز للوصي المختار والوصي المنصوب والقيم او وكلائهم فتح الحساب باسم القاصر الا لقاء ابراز أي من المستندات الشرعية التالية المصدقة من المحكمة المختصة وبحسب مقتضى الحال :-
- حجة الوصاية.
- حجة القيمومة.
6- يجوز فتح الحساب الجاري للشخص الامي او الاعمى لقاء استحصال بصمة ابهامه وشهادة شاهدين مقبولين لدى المصرف.
7- لا يجوز فتح حساب جاري لامرأة محجبة الوجه.
ثانياً : ضوابط فتح الحسابات الجارية للشركات العراقية
1- كتاب صادر من الشركة موجه إلى المصرف موقع من المدير المفوض للشركة يطلب فيه فتح حساب جاري ويحتوي على:
• اسماء الأشخاص المخولين بتشغيل الحساب الجاري ونماذج تواقيعهم وعناوينهم الوظيفية في الشركة.
• تحديد صلاحية السحب بالنسبة للمخولين.
2- نسخة اصلية أو مصدقة من اجازة تأسيس الشركة صادرة من دائرة تسجيل الشركات العراقية .
3- نسخه مصدقة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة .
4- نسخة من صلاحيات المدير المفوض للشركة لملاحظة صلاحياته بفتح الحسابات الجارية في المصارف .
5- نسخة من الوثائق الشخصية للاشخاص المخولين بتشغيل الحساب .
6- نسخة من ميزانية آخر سنة مالية للشركة.
ثالثاً : ضوابط فتح الحسابات الجارية للشركات الاجنبية :
1- كتاب صادر من الشركة الأجنبية موجه إلى المصرف موقع من المدير المفوض للشركة يطلب فيه فتح حساب جاري ويحتوي على
• اسماء الأشخاص المخولين بتشغيل الحساب الجاري ونماذج تواقيعهم وعناوينهم الوظيفية في الشركة.
• تحديد صلاحية السحب بالنسبة للمخولين.
2- نسخة اصلية أو مصدقة من اجازة تاسيس فرع أو مكتب الشركة في العراق صادرة من دائرة تسجيل الشركات العراقية .
3- اجازة تاسيس الشركة الأجنبية في البلد الام صادرة من الجهة المختصة ومصدقة من السفارة العراقية في ذلك البلد ومن وزارة الخارجية العراقية.
4- نسخة من صلاحيات المدير المفوض للشركة الأجنبية في العراق وملاحظة هل له صلاحية فتح الحسابات الجارية في المصارف.
5- نسخة من الوثائق الشخصية للاشخاص المخولين بتشغيل الحساب سواء كانوا عراقيين أو اجانب وبالنسبة للمخولين الاجانب تقديم كتاب من مديرية الاقامة يؤيد حصولهم على الاقامة في العراق
6- نسخة من ميزانية آخر سنة مالية للشركة الأجنبية.
رابعاً: ضوابط فتح الحسابات الجارية للجمعيات والاتحادات والنقابات والاحزاب والنوادي وغرف التجارة .... الخ .
1- اجازة تأسيس صادرة من الجهة الحكومية المختصة .
2- عقد تأسيس الجمعية او النقابة ..... الخ ونظامها الداخلي مصادق عليه من الجهة الحكومية ذات الاختصاص .
3- قرار الهيئة الادارية الخاص بتخويل التوقيع ومنح الصلاحيات مصدق عليه من الجهة الحكومية ذات الاختصاص .
4- كتاب صادر من الجهة الطالبة فتح الحساب موجه الى المصرف وموقع من المدير المختص مثبت فيه اسماء وتواقيع المخولين بتشغيل الحساب.
5- تقديم كافة المستندات الثبوتية لمشغلي الحساب .
خامساً : ضوابط فتح الحسابات الجارية للهيئات الدبلوماسية
1- كتاب صادر من وزارة الخارجية العراقية – دائرة المراسم يؤيد فتح السفاره او القنصلية في العراق مع ذكر الاسم الكامل للسفير.
(على فرع المصرف أن يحصل على صحة صدور هذا الكتاب )
2- كتاب صادر من السفاره بتوقيع السفير يحتوي على :
• طلب فتح حساب جاري بأسم السفاره.
• اسماء المخولين بتشغيل الحساب ونماذج تواقيعهم وعناوين وظائفهم.
• تحديد صلاحيات السحب بالنسبة للمخولين.
3- نسخه من الوثائق الشخصية للسفير وكذلك الأشخاص المخولين بتشغيل الحساب وخاصة جوازالسفر والهويات الصادره من وزارة الخارجية لجمهورية العراق مع صورة شخصية لكل منهم .
4- كتاب من مديرية الاقامه يؤيد حصول الأشخاص المذكورين في الفقرة (3) اعلاه على الاقامه في العراق.
(على فرع المصرف ان يطلب صحة صدورهذا الكتاب)